البــاب الأول : التسمية ـ المقر ـ التركيبة ـ الأهداف
الفصل الأول :
تسميتها " النقابة الوطنية للصحافة المغربية "
الفصل الثاني :
مقرها المركزي هو الكائن ب27شارع الأمير مولاي عبد الله بالرباط ويمكن نقله إلى مكان آخر .
مقرها المركزي هو الكائن ب27شارع الأمير مولاي عبد الله بالرباط ويمكن نقله إلى مكان آخر .
الفصل الثالث :
تتكون النقابة من الصحافيين المغاربة العاملين بصفة منتظمة في إحدى أو عدة وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية الموجود مقرها في المغرب أو المعتمدة فيه ، الذين يلتزمون بمقتضيات هذا القانون الأساسي ، وهي نقابة مهنية طبقا للقوانين الجاري بها العمل خصوصا ظهير 16 يوليوز 1957 المنظم للنقابات .
تتكون النقابة من الصحافيين المغاربة العاملين بصفة منتظمة في إحدى أو عدة وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية الموجود مقرها في المغرب أو المعتمدة فيه ، الذين يلتزمون بمقتضيات هذا القانون الأساسي ، وهي نقابة مهنية طبقا للقوانين الجاري بها العمل خصوصا ظهير 16 يوليوز 1957 المنظم للنقابات .
الفصل الرابع :
تدافع النقابة عن المصالح المعنوية والمادية والمهنية للصحافيين المنخرطين فيها، كما تدافع عن حرية الصحافة والإعلام .
وتهدف النقابة إلى الدفاع عن القضايا المعنوية والمادية والمهنية الخاصة بالإعلام الوطني.
ولها صلاحية تمثيل المنخرطين لدى الحكومة والسلطات الإدارية في كل المساعي التي تستدعي القيام بها.
كما تمثلها لدى المنظمات الجهوية والإقليمية والدولية.
تدافع النقابة عن المصالح المعنوية والمادية والمهنية للصحافيين المنخرطين فيها، كما تدافع عن حرية الصحافة والإعلام .
وتهدف النقابة إلى الدفاع عن القضايا المعنوية والمادية والمهنية الخاصة بالإعلام الوطني.
ولها صلاحية تمثيل المنخرطين لدى الحكومة والسلطات الإدارية في كل المساعي التي تستدعي القيام بها.
كما تمثلها لدى المنظمات الجهوية والإقليمية والدولية.
الفصل الخامس :
يمكن للنقابة الانخراط في المنظمات المهنية الدولية والجهوية بقرار من المجلس الوطني الفيدرالي .
يمكن للنقابة الانخراط في المنظمات المهنية الدولية والجهوية بقرار من المجلس الوطني الفيدرالي .
الباب الثاني: العضوية
الفصل السادس :
الانخراط الفردي في النقابة نوعان :
1- عضو عامل وهو الذي يخضع للتعريف الوارد في القانون الأساسي للصحفي المهني طبقا للمواد 1و2و19 باستثناء التقنيين المساعدين .ويحتفظ الصحافيون المتقاعدون،أعضاء المجالس الوطنية السابقة ،بالتمثيلية بالصفة داخل المجلس الوطني الفيدرالي وفق مقتضيات ينظمها القانون الداخلي.
2- عضو منتسب وهو الذي يساهم في وسيلة إعلام ، من صحافة ورقية أو وكالة أنباء أو تلفزة ، كصحفي متدرب أو متعاون أو مراسل أو كاتب مواظب، على أن يتوفر على رسالة اعتماد من قبل هذه المؤسسات ،وأن تكون المقاولة الصحافية، التي يشتغل بها العضو المنتسب،في وضعية قانونية سليمة ، إن كان الأمر يتعلق بالصحافة الجهوية أو الصحافة الإلكترونية .
ويقتصر حق التصويت والترشيح على الأعضاء العاملين.
الانخراط الفردي في النقابة نوعان :
1- عضو عامل وهو الذي يخضع للتعريف الوارد في القانون الأساسي للصحفي المهني طبقا للمواد 1و2و19 باستثناء التقنيين المساعدين .ويحتفظ الصحافيون المتقاعدون،أعضاء المجالس الوطنية السابقة ،بالتمثيلية بالصفة داخل المجلس الوطني الفيدرالي وفق مقتضيات ينظمها القانون الداخلي.
2- عضو منتسب وهو الذي يساهم في وسيلة إعلام ، من صحافة ورقية أو وكالة أنباء أو تلفزة ، كصحفي متدرب أو متعاون أو مراسل أو كاتب مواظب، على أن يتوفر على رسالة اعتماد من قبل هذه المؤسسات ،وأن تكون المقاولة الصحافية، التي يشتغل بها العضو المنتسب،في وضعية قانونية سليمة ، إن كان الأمر يتعلق بالصحافة الجهوية أو الصحافة الإلكترونية .
ويقتصر حق التصويت والترشيح على الأعضاء العاملين.
الفصل السابع :
يحال ملف العضوية بالنسبة للفرد على مكتب فرع النقابة الذي يضمنه ملاحظاته ويحيله على المكتب التنفيذي.
يبت المكتب التنفيذي في طلبات العضوية بناء على مقتضيات القانون الداخلي، وفي حال رفض أي طلب عضوية يحق للمرشح الاستئناف أمام المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الذي يمكنه أن يقرر قبول طلب العضوية باقتراع سري بأغلبية الثلثين.
يحال ملف العضوية بالنسبة للفرد على مكتب فرع النقابة الذي يضمنه ملاحظاته ويحيله على المكتب التنفيذي.
يبت المكتب التنفيذي في طلبات العضوية بناء على مقتضيات القانون الداخلي، وفي حال رفض أي طلب عضوية يحق للمرشح الاستئناف أمام المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الذي يمكنه أن يقرر قبول طلب العضوية باقتراع سري بأغلبية الثلثين.
حقوق والتزامات العضو
الفصل الثامن :
يدفع كل عضو في النقابة حصة اشتراك كل سنتين يحدد مبلغها المجلس الوطني الفيدرالي، ولا يتحقق الانخراط نهائيا إلا بعد أن يستوفي الملف جميع الوثائق والواجبات التي تثبت صفته المهنية، ويعتبر كل متأخر عن تسوية وضعيته موقوفا عن مزاولة نشاطه داخل النقابة.
الفصل الثامن :
يدفع كل عضو في النقابة حصة اشتراك كل سنتين يحدد مبلغها المجلس الوطني الفيدرالي، ولا يتحقق الانخراط نهائيا إلا بعد أن يستوفي الملف جميع الوثائق والواجبات التي تثبت صفته المهنية، ويعتبر كل متأخر عن تسوية وضعيته موقوفا عن مزاولة نشاطه داخل النقابة.
الفصل التاسع :
يمكن للعضو العامل أو المنتسب الانسحاب من النقابة في أيوقت كان . وإذا كان الانسحاب من خلال استقالة، فإنها توجه كتابيا إلى الكتابة العامة للنقابة.
يمكن للعضو العامل أو المنتسب الانسحاب من النقابة في أيوقت كان . وإذا كان الانسحاب من خلال استقالة، فإنها توجه كتابيا إلى الكتابة العامة للنقابة.
الفصل العاشر:
يمكن للنقابة اتخاذ قرار بالتوقيف المؤقت أو الطرد النهائي لعضو أو أعضاء، بسبب مس بقوانين النقابة أو بأخلاقيات المهنة .ويتخذ قرار من هذا القبيل بتصويت سري بأغلبية أعضاء مكتب الفرع أو مكتب تنسيقية القطاع أو المكتب التنفيذي،ويحدد القانون الداخلي مقتضيات الإجراءات التأديبية ومسطرة حق المعنيين في الطعن والاستئناف لدى المجلس الوطني الفيدرالي.
يمكن للنقابة اتخاذ قرار بالتوقيف المؤقت أو الطرد النهائي لعضو أو أعضاء، بسبب مس بقوانين النقابة أو بأخلاقيات المهنة .ويتخذ قرار من هذا القبيل بتصويت سري بأغلبية أعضاء مكتب الفرع أو مكتب تنسيقية القطاع أو المكتب التنفيذي،ويحدد القانون الداخلي مقتضيات الإجراءات التأديبية ومسطرة حق المعنيين في الطعن والاستئناف لدى المجلس الوطني الفيدرالي.
الفصل الحادي عشر :
عندما يتوقف العضو عن ممارسة العمل الصحافي بصفة تلقائية يفقد عضويته في النقابة. وفي حالة التوقف نتيجة نزاع إداري أو قانوني أو مهني داخل المؤسسة التي يشتغل بها، تظل العضوية سارية حتى يحسم في الموضوع .
عندما يتوقف العضو عن ممارسة العمل الصحافي بصفة تلقائية يفقد عضويته في النقابة. وفي حالة التوقف نتيجة نزاع إداري أو قانوني أو مهني داخل المؤسسة التي يشتغل بها، تظل العضوية سارية حتى يحسم في الموضوع .
الباب الثـالث: هياكل النقابة
الفصل الثاني عشر:
تتكون النقابة من الهياكل التالية :
تتكون النقابة من الهياكل التالية :
1- المؤتمر الوطني: وهو أعلى سلطة في النقابة، ينعقد مرة كل أربع سنوات باستدعاء من المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة ولا يمكن تأجيله أكثر من سنة إضافية. وينعقد مؤتمر للتشاور ومناقشة القضايا المرتبطة بنشاط النقابة على مختلف المستويات، مرة كل سنتين. ويحدد القانون الداخلي كيفية وشروط انعقاد هذا المؤتمر.
ويضم المؤتمر مندوبين عن الفروع وأعضاء المجلس الوطني الفيدرالي، ويحدد المجلس الوطني عدد المندوبين وطريقة انتدابهم على أن لا يقل مجموع مندوبي المؤتمر عن ثلاثة أضعاف المجلس الوطني الفيدرالي.
ويضم المؤتمر مندوبين عن الفروع وأعضاء المجلس الوطني الفيدرالي، ويحدد المجلس الوطني عدد المندوبين وطريقة انتدابهم على أن لا يقل مجموع مندوبي المؤتمر عن ثلاثة أضعاف المجلس الوطني الفيدرالي.
2- المجلس الوطني الفيدرالي: ويتكون من 132 صحافيا عضوا عاملا. ويشكل المؤتمر المجلس الوطني قبل نهاية أشغاله،على قاعدة تمثيل كل القطاعات مع مراعاة تمثيلية التنسيقيات والفروع باقتراح من اللجنة التحضيرية ومصادقة المؤتمر.
وينضاف إلى أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي المنتخب، أعضاء بالصفة،يمثلون الفروع وتنسيقيات القطاعات و الهيئات و مجلس النوع الاجتماعي و ممثلي النقابة في الهيئات الوطنية الدستورية و المنظمات الدولية ذات الصلة، حسب الحصص التي يحددها القانون الداخلي.
تترأس أشغال المجلس الوطني الفيدرالي ودوراته هيئة تسمى الأمانة العامة، تتألف من أمين ونائبين له ومقرر ونائبه، تتمتع بصلاحيات المتابعة والإشراف على تنفيذ قرارات المجلس الوطني و متابعة و مراقبة مدى التزام جميع هياكل النقابة بقوانينها و مقررات هياكلها الوطنية و الجهوية و القطاعية وإطاراتها الموازية،على المستوى التنظيمي و على حسن سيرها الإداري و المالي،بتنسيق مع المكتب التنفيذي.
يعتبر الأمين العام للمجلس الوطني الفدرالي عضوا بالصفة داخل المكتب التنفيذي، ويحق له ما يحق لأعضاء المكتب التنفيذي ما عدا حق التصويت.
يعقد المجلس الوطني الفيدرالي دورته العادية مرة كل 6 أشهر بدعوة من الأمانة العامة للمجلس الوطني وبتنسيق مع المكتب التنفيذي، ويقدم المكتب التنفيذي في اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي تقريرا عن التسيير العام للنقابة،ويمكن لتنسيقيات القطاعات والفروع واللجن تقديم تقارير عن أنشطتها،و يقترح جدول الأعمال من طرف المكتب التنفيذي في اجتماعه العادي.
يمكن عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من المكتب التنفيذي أو ثلثي أعضاء المجلس، ويقترح جدول الأعمال الطرف الداعي للاجتماع.
ويحق للمجلس الوطني الفيدرالي، أن يختار في إحدى دوراته العادية أعضاء جددا، تعويضا لأعضاء تخلوا عن مهامهم بالمكتب التنفيذي أو تم إعفاؤهم منها طبقا للقانون الداخلي.
يحق للمجلس الوطني الفيدرالي أن يشكل من بين أعضائه العاملين، هياكل قطاعية أو لجان أو مكاتب نقابية حسب الشروط الخاصة بكل مؤسسة، يمنحها صلاحيات التأطير والتمثيل. ويحدد القانون الداخلي شروط تكوين هذه الهياكل.
تتكون داخل النقابة تنظيمات قطاعية يحدد صلاحياتها ودرجة تمثيليتها في المجلس الوطني الفيدرالي وباقي هياكل النقابة، القانون الداخلي.
وينضاف إلى أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي المنتخب، أعضاء بالصفة،يمثلون الفروع وتنسيقيات القطاعات و الهيئات و مجلس النوع الاجتماعي و ممثلي النقابة في الهيئات الوطنية الدستورية و المنظمات الدولية ذات الصلة، حسب الحصص التي يحددها القانون الداخلي.
تترأس أشغال المجلس الوطني الفيدرالي ودوراته هيئة تسمى الأمانة العامة، تتألف من أمين ونائبين له ومقرر ونائبه، تتمتع بصلاحيات المتابعة والإشراف على تنفيذ قرارات المجلس الوطني و متابعة و مراقبة مدى التزام جميع هياكل النقابة بقوانينها و مقررات هياكلها الوطنية و الجهوية و القطاعية وإطاراتها الموازية،على المستوى التنظيمي و على حسن سيرها الإداري و المالي،بتنسيق مع المكتب التنفيذي.
يعتبر الأمين العام للمجلس الوطني الفدرالي عضوا بالصفة داخل المكتب التنفيذي، ويحق له ما يحق لأعضاء المكتب التنفيذي ما عدا حق التصويت.
يعقد المجلس الوطني الفيدرالي دورته العادية مرة كل 6 أشهر بدعوة من الأمانة العامة للمجلس الوطني وبتنسيق مع المكتب التنفيذي، ويقدم المكتب التنفيذي في اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي تقريرا عن التسيير العام للنقابة،ويمكن لتنسيقيات القطاعات والفروع واللجن تقديم تقارير عن أنشطتها،و يقترح جدول الأعمال من طرف المكتب التنفيذي في اجتماعه العادي.
يمكن عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من المكتب التنفيذي أو ثلثي أعضاء المجلس، ويقترح جدول الأعمال الطرف الداعي للاجتماع.
ويحق للمجلس الوطني الفيدرالي، أن يختار في إحدى دوراته العادية أعضاء جددا، تعويضا لأعضاء تخلوا عن مهامهم بالمكتب التنفيذي أو تم إعفاؤهم منها طبقا للقانون الداخلي.
يحق للمجلس الوطني الفيدرالي أن يشكل من بين أعضائه العاملين، هياكل قطاعية أو لجان أو مكاتب نقابية حسب الشروط الخاصة بكل مؤسسة، يمنحها صلاحيات التأطير والتمثيل. ويحدد القانون الداخلي شروط تكوين هذه الهياكل.
تتكون داخل النقابة تنظيمات قطاعية يحدد صلاحياتها ودرجة تمثيليتها في المجلس الوطني الفيدرالي وباقي هياكل النقابة، القانون الداخلي.
3- تنسيقية القطاعات :تشكل تنسيقيات على صعيد كل قطاع تحت إشراف المكتب التنفيذي ومصادقة المجلس الوطني الفيدرالي ويسير التنسيقية مكتب مكون من 5 أو 11 عضوا من بينهم منسق ومقرر ، على أن يحدد القانون الداخلي صلاحياته في علاقة بباقي أجهزة النقابة جهويا ووطنيا .
تشتغل التنسيقية تحت إشراف المكتب التنفيذي ويعتبر كل قرار خارج هذا الإطار لاغيا.
يحق للمكتب التنفيذي اتخاذ إجراءات فورية في حال تجاوز مكاتب التنسيقيات لصلاحياتها أو إخلالها بقوانين النقابة.
تشتغل التنسيقية تحت إشراف المكتب التنفيذي ويعتبر كل قرار خارج هذا الإطار لاغيا.
يحق للمكتب التنفيذي اتخاذ إجراءات فورية في حال تجاوز مكاتب التنسيقيات لصلاحياتها أو إخلالها بقوانين النقابة.
الفصل الثالث عشر :
يقدم المكتب التنفيذي التقريرين الأدبي والمالي في المؤتمر العادي للنقابة .
يقدم المكتب التنفيذي التقريرين الأدبي والمالي في المؤتمر العادي للنقابة .
الفصل الرابع عشر:
يعقد المجلس الوطني الفيدرالي اول اجتماع له ليختار من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ، وأمينا للمال ونائبا له،ومقررا ونائبا له.كما يختار المجلس الوطني الفيدرالي من بين أعضائه، باقي أعضاء المكتب التنفيذي، على ألا يزيد مجموع أعضاء المكتب التنفيذي عن19عضوا، على أن تناط بهم مهام.
لا يمكن لرئيس النقابة أن يترشح لنفس المنصب ثلاث مرات متتالية.
يترأس الرئيس أشغال المكتب التنفيذي ويشرف على العمل الإداري ويقدم أمين المال سنويا بيانات حسابية حول أوجه صرف ميزانية النقابة مصادق عليها من طرف خبير محاسباتي محلف.
يعقد المجلس الوطني الفيدرالي اول اجتماع له ليختار من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ، وأمينا للمال ونائبا له،ومقررا ونائبا له.كما يختار المجلس الوطني الفيدرالي من بين أعضائه، باقي أعضاء المكتب التنفيذي، على ألا يزيد مجموع أعضاء المكتب التنفيذي عن19عضوا، على أن تناط بهم مهام.
لا يمكن لرئيس النقابة أن يترشح لنفس المنصب ثلاث مرات متتالية.
يترأس الرئيس أشغال المكتب التنفيذي ويشرف على العمل الإداري ويقدم أمين المال سنويا بيانات حسابية حول أوجه صرف ميزانية النقابة مصادق عليها من طرف خبير محاسباتي محلف.
الفصل الخامس عشر:
تناط بأعضاء المكتب التنفيذي في أول اجتماع له بعد انتخابهم، مهام تهم موضوعات وقضايا تهم النشاط الإعلامي والثقافي والاجتماعي للنقابة وللمهنة، ويخبر أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي بهذه المهام في ثاني اجتماع للمجلس.
يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل 45 يوما على الأقل بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه أو بدعوة من نصف أعضائه. وتحدد الجهة الداعية للاجتماع جدولالأعمال.
يشكل المكتب التنفيذي لجانا وظيفية ومجموعات عمل في موضوعات وقضايا تهم النشاط الإعلامي والثقافي والاجتماعي للنقابة وللمهنة، وينضم كل عضو من المجلس الوطني الفيدرالي وجوبا إلى لجنة من اللجان.
تناط بأعضاء المكتب التنفيذي في أول اجتماع له بعد انتخابهم، مهام تهم موضوعات وقضايا تهم النشاط الإعلامي والثقافي والاجتماعي للنقابة وللمهنة، ويخبر أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي بهذه المهام في ثاني اجتماع للمجلس.
يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل 45 يوما على الأقل بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه أو بدعوة من نصف أعضائه. وتحدد الجهة الداعية للاجتماع جدولالأعمال.
يشكل المكتب التنفيذي لجانا وظيفية ومجموعات عمل في موضوعات وقضايا تهم النشاط الإعلامي والثقافي والاجتماعي للنقابة وللمهنة، وينضم كل عضو من المجلس الوطني الفيدرالي وجوبا إلى لجنة من اللجان.
الفصل السادس عشر :
للمكتب التنفيذي وحده صلاحية تمثيل النقابة ولا يحق لأي هيئة من هيئات النقابة أن تقوم مقامه إلا بتفويض منه ، ويمثل الرئيس النقابة أمام العدالة .
للمكتب التنفيذي وحده صلاحية تمثيل النقابة ولا يحق لأي هيئة من هيئات النقابة أن تقوم مقامه إلا بتفويض منه ، ويمثل الرئيس النقابة أمام العدالة .
الفصل السابع عشر :
تتشكل فروع جهوية للنقابة تحت إشراف المكتب التنفيذي متى توفرت الشروط الضرورية التي يحددها القانون الداخلي إلى جانب تحديده طريقة انتخاب مكاتب الفروع وباقي هياكله.
تتشكل فروع جهوية للنقابة تحت إشراف المكتب التنفيذي متى توفرت الشروط الضرورية التي يحددها القانون الداخلي إلى جانب تحديده طريقة انتخاب مكاتب الفروع وباقي هياكله.
الفصل الثامن عشر:
يمكن للمكتب التنفيذي أن يستدعي أعضاء من مكاتب الفروع و التنسيقيات لحضور أشغال المجلس الوطني الفيدرالي كلما رأى ذلك ضروريا لغاية استشارية أو تعبوية .
يمكن للمكتب التنفيذي أن يستدعي أعضاء من مكاتب الفروع و التنسيقيات لحضور أشغال المجلس الوطني الفيدرالي كلما رأى ذلك ضروريا لغاية استشارية أو تعبوية .
الفصل التاسع عشر:
لا يسمح بتفويض التصويت، ويمكن الترشيح في المجلس الوطني الفيدرالي للعضو الذي انتمى للنقابة على الأقل مدة ثلاث سنوات.
لا يسمح بتفويض التصويت، ويمكن الترشيح في المجلس الوطني الفيدرالي للعضو الذي انتمى للنقابة على الأقل مدة ثلاث سنوات.
الفصل العشرون:
ينعقد مؤتمر استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي.
ولصلاحية المداولات، فإن حضور نصف أعضاء النقابة ضروري، ولا يمكن التداول إلا في المواضيع المطروحة في جدول الأعمال، ويقترح جدول الأعمال من الطرف الداعي للمؤتمر.
ينعقد مؤتمر استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي.
ولصلاحية المداولات، فإن حضور نصف أعضاء النقابة ضروري، ولا يمكن التداول إلا في المواضيع المطروحة في جدول الأعمال، ويقترح جدول الأعمال من الطرف الداعي للمؤتمر.
الفصل الواحد والعشرون:
يعرض المكتب التنفيذي على المجلس الوطني الفيدرالي، في ثاني اجتماع له، مشروع قانون داخلي يتضمن التدقيق في شروط العضوية، ومقتضيات تعويض أعضاء المكتب التنفيذي الذين تخلوا أوأعفوا من مهامهم، وواجبات العضو الأخلاقية والنقابية،وينص القانون الداخلي على شروط التنظيم القطاعي ولجان المؤسسات أوالمكاتب النقابية وصلاحيات مكاتب الفروع والمكتب التنفيذي ومكاتب التنسيقيات ،كما يحدد شروط محاسبة الأعضاء والأجهزة ومسطرة الجزاءات والإجراءات التأديبية في حال الإخلال بمقتضيات قوانين النقابة الأساسية والداخلية وحالات التنافي في الجمع بين مسؤوليات التسيير والتنفيذ داخل الأجهزة النقابية الجهوية والقطاعية والوطنية ، ومسؤوليات تأسيس وتسيير إطارات موازية لمجالات اشتغال النقابة .
الفصل الثاني والعشرون:
يمكن لثلاثة أرباع أعضاء النقابة المسجلين حل النقابة في جمع عام استثنائي يستدعى له كل أعضاء النقابة برسالة مضمونة.
ولا يجري في أية حالة توزيع الاعتمادات المتبقية على أعضائها.
يتم توزيع هذه الاعتمادات لصالح الأعمال الاجتماعية ذات المصلحة العامة حسب القوانين الجاري بها العمل .
يعرض المكتب التنفيذي على المجلس الوطني الفيدرالي، في ثاني اجتماع له، مشروع قانون داخلي يتضمن التدقيق في شروط العضوية، ومقتضيات تعويض أعضاء المكتب التنفيذي الذين تخلوا أوأعفوا من مهامهم، وواجبات العضو الأخلاقية والنقابية،وينص القانون الداخلي على شروط التنظيم القطاعي ولجان المؤسسات أوالمكاتب النقابية وصلاحيات مكاتب الفروع والمكتب التنفيذي ومكاتب التنسيقيات ،كما يحدد شروط محاسبة الأعضاء والأجهزة ومسطرة الجزاءات والإجراءات التأديبية في حال الإخلال بمقتضيات قوانين النقابة الأساسية والداخلية وحالات التنافي في الجمع بين مسؤوليات التسيير والتنفيذ داخل الأجهزة النقابية الجهوية والقطاعية والوطنية ، ومسؤوليات تأسيس وتسيير إطارات موازية لمجالات اشتغال النقابة .
الفصل الثاني والعشرون:
يمكن لثلاثة أرباع أعضاء النقابة المسجلين حل النقابة في جمع عام استثنائي يستدعى له كل أعضاء النقابة برسالة مضمونة.
ولا يجري في أية حالة توزيع الاعتمادات المتبقية على أعضائها.
يتم توزيع هذه الاعتمادات لصالح الأعمال الاجتماعية ذات المصلحة العامة حسب القوانين الجاري بها العمل .