قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على قرار المحكمة الدستورية الكويتية اليوم بإلغاء المادة 198 من قانون الجزاء، التي تجرّم “التشبه بالجنس الآخر”، لأنها تنتهك المادة 30 من الدستور:
“إن قرار المحكمة الدستورية الكويتية بإلغاء المادة 198 من قانون العقوبات في شقّها المتعلّق بتجريم التشبه بالجنس الآخر تطور جدير بالترحيب، وبمثابة إنجاز بارز بالنسبة لحقوق العابرين جنسياً في المنطقة. فالمادة 198 تتسم بالتمييز المجحف للغاية، والغموض المفرط، وما كان ينبغي قبولها في القانون أصلاً.
“ويجب على السلطات الكويتية الآن الحرص على إلغاء المادة 198 بأكملها. كما يجب عليها فوراً وقف الاعتقالات التعسفية للأشخاص العابرين جنسياً، وإسقاط جميع التهم والإدانات الموجهة إليهم بموجب هذا القانون المتعلق برهاب العابرين جنسياً.
“ويجب الآن إطلاق سراح جميع المسجونين ظلماً بموجب المادة 198. كما يجب على السلطات التحقيق في جميع مزاعم التعذيب على أيدي قوات الأمن، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة تصرفات الشرطة”.
خلفية
في مايو/أيار 2007، صوت مجلس الأمة الكويتي على تعديل المادة 198 من قانون الجزاء. يجرم التعديل الإيماءات “غير اللائقة” في الأماكن العامة والتشبه بالجنس الآخر — وهي “جريمة” يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامة. وقد تم تطبيق التعديل بشكل تعسفي.
في 29 ديسمبر/كانون الأول 2021، قبلت المحكمة الدستورية طعناً قانونياً في المادة 198.
في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حكمت محكمة على مها المطيري، وهي امرأة عابرة جنسياً، بالسجن لمدة عامين وغرامة بموجب المادة 70 من قانون الاتصالات والمادة 198 من قانون الجزاء.
في 5 يونيو/حزيران 2020، بثت مها المطيري مقاطع فيديو على “سناب شات” تتهم ضباط الشرطة باغتصابها وضربها خلال فترة احتجاز مدتها سبعة أشهر في عام 2019 بتهمة “التشبه بالجنس الآخر”. أُفرج عنها بعد الاستئناف في 2021.
**تصحيح**: أُفرج عن مها المطيري بعد الاستئناف في أواخر العام الماضي.