مركز عناية ونقابة المحامين يعمقان البحث عن منافذ
لترويض جدل الحديث عن مساواة الإرث بين الجنسين في ندوة جمعت بين الأضداد وخلقت نقاشا
عميقا
هذا وعرفت المائدة المستديرة التي أدارها كل من
الإعلامي والباحث مصطفى غلمان والمحامي والحقوقي الحسن الراجي وفي حضور نخبة من المفكرين
والأكاديميين والخبراء نقاشا حادا استعملت فيها كل وسائل الإقناع والحجاج، حيث قعد
في بداية اللقاء الأستاذ علال البصراوي خلال مداخلته العميقة المعارف الأولى لما تم
تداوله في المنتديات واللقاءات الوطنية من كون الملخص التنفيذي لوضعية المساواة والمناصفة
بالمغرب جاء مبتورا إلا من مسألة الخلاف، التي هي التوصية القاضية بالمساواة في الإرث
بين الجنسين. كما ذكر بكل الفقرات التي تضمنها الكتيب انطلاقا من السياقات الكبرى إلى
المنهجية، فتوثيق التوصيات.
الأستاذ ميلود لغدش المحامي ورئيس اللجنة الوطنية
للاتحاد الدولي للمحامين قدم ورقة هامة حول :"الحبس المعقب وحقوق المرأة"
حيث اعتبر الحبس المعقب هو ما وقفه المحبس على أولاده ما تناسلوا ذكورا كانوا أو إناثا
أو هما معا وعلى شخص معين وأولاده إلى أن ينقرضوا حيث يرجع الحبس إلى جهة بر وإحسان
سواء عينها المحبس أو سكت عنها.
وساق الأستاذ لغدش مجموعة من حالات الحبس المعقب
الذي شكل في عدة حالات عقبة في وجه تداول الثروات نتيجة لكثرة الأعقاب والنزاعات، فمضاره
أصبحت أكثر من منافعه وهو ما أدى إلى الدعوة لإلغائه في العديد من الدول العربية والإسلامية،
فألغي في مصر بمقتضى قانون رقم 180 الصادر في سنة 1952 فهو نفس الوضع الذي عرفته سوريا.
أما المشرع المغربي فقد سلك مسلكا وسطا بخصوص ذلك فأبقى على القائم منه ولم يمنع المستقبل،
مع إجازته تصفية المتعذر استغلاله منه.
وركز المتدخل عن الإشكالات العملية التي يثيرها
موضوع استغلال الحبس المعقب وما يتميز به من خصوصيات إلى جانب الحديث عن الحلول التي
وضعها المشرع للخروج به من حالة الركود والجمود وإعادته إلى دائرة الإنتاج والتداول
في الحالة التي يتعدد فيها الأعقاب وتكثر النزاعات بينهم أو تتضاءل مردودية الأعيان
وتنعدم جدواها بفعل عوامل الزمن، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن كيفية تعامل المشرع
مع هذا النوع من الوقف خصوصا على مستوى مرحلة التصفية، داعيا إلى إعمال الجانب الحقوقي
في ترسيخ مبادئ القانون للنهوض بمكانة المرأة وحقوقها. مستنتجا أن سوسيولوجيا القانون
تجعل الظروف الاجتماعية ومقاربتها أولوية حيوية على مادونها من القوانين والثقافات
والأعراف.
وركز المتدخل عن الإشكالات العملية التي يثيرها
موضوع استغلال الحبس المعقب وما يتميز به من خصوصيات إلى جانب الحديث عن الحلول التي
وضعها المشرع للخروج به من حالة الركود والجمود وإعادته إلى دائرة الإنتاج والتداول
في الحالة التي يتعدد فيها الأعقاب وتكثر النزاعات بينهم أو تتضاءل مردودية الأعيان
وتنعدم جدواها بفعل عوامل الزمن، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن كيفية تعامل المشرع
مع هذا النوع من الوقف خصوصا على مستوى مرحلة التصفية، داعيا إلى إعمال الجانب الحقوقي
في ترسيخ مبادئ القانون للنهوض بمكانة المرأة وحقوقها. مستنتجا أن سوسيولوجيا القانون
تجعل الظروف الاجتماعية ومقاربتها أولوية حيوية على مادونها من القوانين والثقافات
والأعراف.
وركز المتدخل عن الإشكالات العملية التي يثيرها
موضوع استغلال الحبس المعقب وما يتميز به من خصوصيات إلى جانب الحديث عن الحلول التي
وضعها المشرع للخروج به من حالة الركود والجمود وإعادته إلى دائرة الإنتاج والتداول
في الحالة التي يتعدد فيها الأعقاب وتكثر النزاعات بينهم أو تتضاءل مردودية الأعيان
وتنعدم جدواها بفعل عوامل الزمن، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن كيفية تعامل المشرع
مع هذا النوع من الوقف خصوصا على مستوى مرحلة التصفية، داعيا إلى إعمال الجانب الحقوقي
في ترسيخ مبادئ القانون للنهوض بمكانة المرأة وحقوقها. مستنتجا أن سوسيولوجيا القانون
تجعل الظروف الاجتماعية ومقاربتها أولوية حيوية على مادونها من القوانين والثقافات
والأعراف.دالوهاب الفغري فقام بتشرح مفاهيمي عميق يؤطر الإشكالية المطروحة للنقاش،
من أجل الخروج برؤى متكاملة للنازلة وللحل، لا تتناقض مع الطرح الشرعي، ولا تتنافر
المعقول الإنساني فيما يوافق العدل في الأمور وتحقيق مصالح العباد دون الإضرار ببعضهم.
وأوجز هذه المنبهات في أربعة عناصر:
الأول هو التذكير بمقاصدية المكونين العقيدة والشريعة
في الإسلام. والثاني في تفاصيل التشريع الإسلامي مجتمعا ودولة. والثالث فلسفة الثروة
في الإسلام التي لاتقوم على أساس الموروث، بل الإنتاج الفردي أو الجماعي. والرابع أحكام
المواريث واختلافاتها وتمايزها عند الشعوب والأمم والنحل.كل ذلك لايتم إلا مع مراعاة
النص الشرعي وفهمه وفقهه وتنزيله.
ووضع الفغري بين أيدي الحضور رزنامة من الزوايا
المخرجية حددها في إواليات العناية بالاجتهاد الفقهي ثم الخروج من ضيق المذهبية إلى
سعة التيارات الاخرى والاستفادة من الاجتهادات الحديثة وتجديد الدين والمفاهيم.
الشيخ محمد الفرعني أبو يونس الباحث في العلوم الشرعية
ورئيس القسم الإعلامي لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة التابعة لجماعة المغراوي فطرح
سؤالا صميما لمداخته : المساواة بين الجنسين في الميراث عدالة أم جور؟ تقاطع فيها مع
ما تم ترسيمه من قبل القائمين على توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسانن ذاهبا إلى أن
كل نصوص الوحيين (القرآن والسنة) لها خاصيتين في غاية الأهمية ، الخاصية الأولي هي
الثبوت ؛ أي ثبوتها عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ، والخاصية الثانية هي الدلالة
؛ أي دلالتها علي حكم شرعي ما ، فأما بالنسبة للثبوت فإن كل نصوص القرآن الكريم قطعية
الثبوت ، أي أن الإسناد الذي يصل القرآن الكريم بالنبي صلي الله عليه وسلم لا يقبل
التشكيك ولا النقد ، وأما بالنسبة للسنة النبوية المطهرة فإن إجماع أهل السنة والجماعة
علي أن أحاديث الصحيحين قطعية الثبوت وتفيد العلم اليقينيّ سواءاً في ذلك المتواتر
منها أو ما رواه الآحاد ، وخلال تاريخ الإسلام لم يرد أبداً عن جماهير علماء أهل السنة
رد قطعية ثبوت أحاديث الآحاد – لاسيما في الأحكام – وإنما ورد ذلك فقط عن المبتدعين
من الفرق الضالة كالجهمية والمعطلة والمرجئة ومن علي شاكلتهم ، وشعب مصر – في الجملة
– ينتمي لأهل السنة والجماعة في الاعتقاد والأصول ، أما باقي السنة مما ورد في الصحاح
والسنن والمسانيد ، فتخضع قطعية ثبوته إلي قواعد المحدثين ، فما صح إسناده وانتفت فيه
علل الضعف ، كان قطعيّ الثبوت ، والعكس صحيح.
هذا المدخل أفضى حسب توجه الفرعني إلى إقرار استحالة
الخوض في ما هو قطعي الثبوت، ومنه أحكام المواريث التي لاخلاف فيها بين عموم علماء
الإسلام. متسائلا كيف للمجلس الوطني أن يدلي برأي تقره مؤسسة إمارة المؤمنين وكيف يصح
المطالبة من قبله بإعادة النظر في مسألة هي إحدى توابث الإسلام ...
المائدة المستديرة شهدت نقاشا محتدما بعد تدخل الأستاذة
فريدة بناني الباحثة الجامعية التي أغارت على آراء فقهاء آخر الزمان كما قالت. هؤلاء
الذين أغلقوا باب الاجتهاد وأخروا تجديد الفهم الصجيح للتدين.