نشر باتفاق مع صحيفة العربي الجديد
أعادت تقارير إعلامية محلية النقاش القانوني حول خدمات الصوت عبر الإنترنت بعدما نقلت صحيفة "المساء" المغربية، عن خبير قانوني، أن قانون البريد والمواصلات المغربي ينص، في مادته 83، على عقوبات بالسجن تتراوح بين الشهر والسنتين سجنا، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم (الدولار الأميركي يساوي 9.8 دراهم مغربية)، في حق كل من ثبت استغلاله للخدمة من دون ترخيص.
وتزامن مع ذلك قرار مواطن مغربي رفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية، من أجل إلغاء القرار الصادر عام 2004، والذي اعتمدته شركات الاتصالات كمسوغ لحجب خدمة الصوت عبر الإنترنت، حيث اعتبر محامي المواطن أن القرار "مخالف للقانون وانحراف في استغلال السلطة" حسب نقل موقع "التقني" المغربي.
وما إن فتح النقاش حتى تناقلت صفحات فيسبوك الخبر مع الكثير من الشجب والسخرية. وغرق فيسبوك بأشكال السخرية من القانون، إذ اعتبر ناشطوه أن القرار مجحف ومبالغ فيه. وهذه عينة من أشكال السخرية من القرار:
وما إن فتح النقاش حتى تناقلت صفحات فيسبوك الخبر مع الكثير من الشجب والسخرية. وغرق فيسبوك بأشكال السخرية من القانون، إذ اعتبر ناشطوه أن القرار مجحف ومبالغ فيه. وهذه عينة من أشكال السخرية من القرار:




