-->
مجلة اتحاد كتاب الإنترنت المغاربة - 8 أكتوبر 2008 مجلة اتحاد كتاب الإنترنت المغاربة - 8 أكتوبر 2008


الآراء والأفكار الواردة في المقالات والأخبار تعبر عن رأي أصحابها وليس إدارة الموقع
recent

كولوار المجلة

recent
recent
جاري التحميل ...

قانون "3+2".. أمل جديد لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم في ألمانيا

يمنح قانون "3+2" اللاجئين المرفوضة طلباتهم والحاملين لـ Duldung (إيقاف الترحيل) حق البقاء في ألمانيا لإتمام التدريب المهني وسنتين بعد ذلك للعمل. مهاجر نيوز يشرح لكم مبادئ وشروط وتفاصيل القانون المذكور، والمستثنين منه.

ربما يحالف الحظ بعض اللاجئين ممن رُفضت طلباتهم للبقاء في ألمانيا، إذا كانوا قد شرعوا بتدريب مهني. في آب/ أغسطس 2016 سنت الحكومة الألمانية تشريعاً يُدعى قانون "3+2" والذي يسمح للاجئين المرفوضين الحاملين لـ Duldung (إيقاف الترحيل) وتنطبق عليهم شروط معينة، إتمام تدريبهم المهني. كما يسمح التشريع لمن أنهى التدريب بالبقاء سنتين إضافيتين للعمل في ألمانيا، وذلك في حال تقديم إثبات حصوله على فرصة العمل.
قانون "3+2" يشتمل على مرحلتين: ثلاث سنوات للتدريب المهني وسنتان للعمل بعد إنهاء التدريب. يهدف القانون إلى تقديم تسهيلات لطالبي اللجوء ولأرباب العمل من الشركات والمؤسسات التي بحاجة ليد عاملة مؤهلة.
الشروط
ينطبق القانون على طالبي اللجوء الذين تقدموا بطلباتهم ورُفضت من قبل "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" (BAMF). ولا ينطبق على من لم يُبت في طلباتهم بعد. على سبيل المثال، إذا كان أحد طالبي اللجوء حاملاً لـ Duldung (إيقاف الترحيل) حتى نهاية العام، ولكن بقي له سنتان أو أكثر حتى ينهي التدريب المهني، يسمح التشريع الجديد لطالب اللجوء المذكور باالبقاء في ألمانيا حتى ينهي التدريب المهني. وعادة ما يشمل التدريب المهني على دروس نظرية وتطبيق عملي مواز في إحدى الشركات أو أماكن العمل ذات الصلة.

يوجب أن تكون مدة التدريب المهني سنتين على الأقل، ولا يشمل القانون الدورات التحضيرية. على سبيل المثال فإن مدة التدريب المهني كمساعد ممرض سنة واحدة وبالتالي لا تنطبق عليه شروط قانون "3+2". أما مدة التدريب المهني كممرض فهي ثلاث سنوات، وبالتالي فهو مشمول بالقانون.
استثناءات
إذا كان طالب اللجوء ما زال في طور انتظار البت بطلبه؛ فإنه لا يحق له التقدم للاستفادة من القانون المذكور. كما لا يحق كذلك لطالبي اللجوء المرفوعة ضدهم دعاوى جنائية الاستفادة منه. كما لا يسمح القانون لطالبي اللجوء المنحدرين من بلدان مصنفة على أنها "آمنة" بعد تاريخ 31 آب/أغسطس 2015 الاستفادة منه.
وللاستفادة من القانون يجب تقديم طلب لمكاتب ودوائر شؤون الأجانب المختصة التي تقرر فيما إذا كان صاحب الطلب مشمول بالقانون وتتحقق من أن طالب اللجوء دخل ألمانيا بوثائق صحيحة وليس مزورة أو قدم معلومات كاذبة ليحصل على مساعدات مالية من الحكومة الألمانية. ومن المهم هنا التنويه إلى أن من يُشتمل بالقانون "3+2" لا يُسمح له بلم شمل عائلته.
ويسلي دوكري/خ.س
http://www.infomigrants.net

عن الكاتب

ABDOUHAKKI




الفصـــل 25 من دستورالمملكة : حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في المجالات الأدبية والفنية والبحت العلمي,والتقني مضمونة.

إتصل بنا