قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قطر قدمت إلى الأمم المتحدة في 21 مايو/أيار 2018 وثائق الانضمام إلى معاهدتين أساسيتين لحقوق الإنسان بعد موافقة مجلس وزرائها في 14 مارس/آذار. لكن يرافق انضمامها إلى "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" تحفظات رسمية، تحرم النساء والعاملات والعمال المهاجرين من الحماية المكفولة بالمعاهدات.
رفضت قطر أحكام المساواة الجندرية في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، بزعم تعارضها مع الشريعة الإسلامية. كما أعلنت أنها ستفسر عدة أحكام بما يتماشى مع الشريعة، كتعريف العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – في تجنّب لحظر الإعدام والعقوبات الجسدية – والحد الأدنى لسن الزواج وحرية الدين. قالت إنها ستفسر مصطلح "نقابات العمال" وفقا لقانونها الوطني، ما يحد من حقوق العمال الوافدين في تشكيل النقابات.
قالت بلقيس واللي، باحثة أولى مختصة في قطر في هيومن رايتس ووتش: "يمثل انضمام قطر إلى المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التزاما علنيا مهما بالمحافظة على حقوق كل فرد في البلاد. لكن تقلل الحكومة من تأثير الخطوة عبر تذرعها بأسباب بالية لرفض المساواة في الحقوق للنساء والعمالة الوافدة".
تنطلق تحفظات قطر المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين الجنسين في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال من منطلق ديني، في موقف مشابه لموقف عدة بلدان تستشهد بأحكام الشريعة أو قوانين الأحوال الشخصية الدينية الأخرى لتحفظاتها. يميز قانون الأحوال الشخصية في قطر ضد المرأة عبر مطالبة وصيها الذكر بالموافقة على زواجها. يتيح القانون الطلاق للرجال وحدهم، بينما يتطلب من النساء تقديم طلب طلاق للمحكمة على أُسس محدودة ويُطلب منهن إطاعة أزواجهن.
تنص قطر على حق الآباء بالوصاية على أطفالهم بعد الطلاق حتى لو كان للأم حق الحضانة. في معظم الحالات، يعيش الأولاد مع أمهم حتى سن 13، والفتيات حتى سن 15، ثم ينتقلون تلقائيا إلى حضانة الأب ما لم تحكم المحكمة بخلاف ذلك أو تمدد الوصاية بما فيه صالح الطفل. تفقد النساء الحضانة إن تزوجن ثانية، على عكس الرجال. بموجب أحكام الميراث، تحصل الشقيقات على نصف ما يحصل عليه أشقائهن الذكور.
قالت قطر أيضا إنها ستفسر الحق في اعتناق وممارسة دين المرء بشكل لا ينتهك قواعد النظام العام والأخلاق العامة، حماية السلامة العامة والصحة العامة، أو الحقوق والحريات الأساسية للغير. يحق لمعتنقي الديانات الأخرى ممارسة شعائرهم الدينية في قطر، لكن يحظر قانون العقوبات التبشير.
تسمح المادة 116 من قانون العمل القطري للمواطنين القطريين فقط بالحق في تكوين جمعيات أو نقابات عمال. نتيجة لذلك، لا يستطيع العمال الوافدون، الذين يشكلون أكثر من 90 بالمئة من القوة العاملة، ممارسة حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والنقابات.