أدانت مجموعة خبراء أممية فرنسا لفرضها غرامة عام 2012 على امرأتين كانتا ترتديان النقاب، مطالبة باريسبتعويضهما وإعادة النظر في القانون.
وأقرّ البرلمان الفرنسي عام 2010 قانونا يمنع أي ملابس تخفي الوجه في الأماكن العامة تحت طائلة فرض غرامة تصل إلى 150 يورو.
واعتبرت اللجنة في بيان صحفي أن "منع (ارتداء) النقاب ينتهك حرية الديانة والحقوق الإنسانية" لهاتين المسلمتين، وقالت إنها "تدرك أن الدول يمكن أن تفرض على الأفراد الكشف عن الوجه في ظروف محددة في إطار عمليات تحقق من الهوية، لكنها تعتبر أن المنع المعمم للنقاب هو تدبير جذري جداً".
ورأت اللجنة أن هذا القانون "يهمّش" النساء "بحصرهنّ في منازلهنّ وإغلاق الخدمات العامة عليهن"، وطالبت فرنسا بأن ترسل لها "تقرير متابعة" في مهلة 180 يوماً حول التدابير المتخذة لــ"التعويض على الشاكيتين" و"تجنّب تكرار حالات مشابهة في المستقبل، بما في ذلك من خلال إعادة النظر في القانون".
والخبراء الـ18 المنتخبون لأربع سنوات مكلفون مراقبة احترام الدول الأعضاء للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن هؤلاء الخبراء المستقلين المجتمعين ضمن لجنة حقوق الإنسان في جنيف يعطون آراء فقط ولا يملكون أي سلطة على الدول.
وبعكس خلاصات اللجنة، صادقت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية مرتين، في عامي 2014 و2017، على منع النقاب أو البرقع في فرنسا وبلجيكا، وكذلك أقرت الدانمارك والنمسا قانونا مماثلا.